وزارة الخدمات الدينية توضح قواعد اختصاص شهادات الكاشروت
وزارة الخدمات الدينية توضح قواعد اختصاص شهادات الكاشروت، وتلزم الحاخامات بالخدمة ضمن مناطقهم المحددة فقط.
القدس، 26 أغسطس 2026 (TPS-IL) — عقب تعديل على قانون حظر الغش في الكاشروت نُشر في 19 يوليو، أصدر المدير العام لوزارة الخدمات الدينية والمدير العام بالوكالة للحاخامية الكبرى، يهودا أفيدان، توضيحاً للحاخامات في المدن والمناطق والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد: سيتم منح شهادات الكاشروت الآن حصرياً من قبل الحاخام المصرح له بالولاية القضائية المحددة التي يخدم فيها.
بموجب المادة 2 (2) من القانون، يجوز للحاخام المحلي منح شهادة الكاشروت للشركات أو المسالخ أو المصانع فقط ضمن حدود السلطة المحلية التي يخدمها.
وبناءً على ذلك، لم يعد بإمكان حاخامات المدن التصديق على الشركات خارج مدنهم، ولا الحاخامات الإقليميين خارج مجالسهم الإقليمية، ولا حاخامات المجتمعات المحلية خارج مجتمعاتهم – إلا في الحالات التي منح فيها مجلس الحاخامية الكبرى لإسرائيل إذناً صريحاً لمنطقة معينة أو نوع طعام معين.