عقب إعلان حالة الطوارئ في البلاد اعتباراً من 28 شباط/فبراير 2026، ووفقاً لصلاحيات رئيس لجنة الاستئناف بموجب البندين 198 (د) و 198 (هـ) (4) من قانون التخطيط والبناء، لعام 1965 (ويشار إليه فيما يلي: القانون) وبموجب البندين 14 (أ) و 14 (ب) (4) من الملحق الثالث للقانون، واللائحة 15 من لوائح التخطيط والبناء (إجراءات لجنة الاستئناف)، لعام 1996، يُحدد أن الفترة ما بين 28 شباط/فبراير 2026 و 4 آذار/مارس 2026 لن تُحتسب ضمن الأيام المحددة لتقديم استئناف أو رد أو مستندات، والتي يحدد موعد تقديمها بقرار من الرئيس أو اللجنة، ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك، حسب الاقتضاء. ويتم ذلك دون الحاجة لتقديم طلب لتمديد الموعد.
بصرف النظر عما سبق، يُوضح أن ردود الاستئنافات يجب أن تُقدم في موعد لا يتجاوز 7 أيام قبل موعد الجلسة، ما لم يصدر قرار صريح ومختلف من رئيس لجنة الاستئناف.
بالإضافة إلى ذلك، وحتى تاريخ 4 آذار/مارس 2026، يمكن البدء بالإجراءات التالية:
الاستئنافات بموجب البند 198 من القانون أو بموجب البند 14 من الملحق الثالث للقانون، وذلك بتقديم الاستئناف عبر البريد الإلكتروني لأمانة لجنة الاستئناف، كما هو مفصل على الموقع الإلكتروني.
سيتم تقديم استئنافات الترخيص والمخططات عبر التقديم الإلكتروني. سيتم تقديم النسخ الورقية إلى مكاتب اللجنة بعد انتهاء إعلان حالة الطوارئ. تقع على عاتق مقدم الطلب مسؤولية التحقق من استلام المستندات المقدمة لدى أمانة لجنة الاستئناف.
كما يُبلغكم أن مكاتب لجنة الاستئناف تعمل وفقاً لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية، ولذلك قد تكون هناك تغييرات في الشكل التشغيلي. ويأتي ذلك تماشياً مع التوجيهات المحدثة.
علاوة على ذلك، يمكن تقديم الطلبات والاستفسارات كالمعتاد عبر البريد الإلكتروني لأمانة لجنة الاستئناف، على العنوان: arrjer@iplan.gov.il
لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة موقع إدارة التخطيط على العنوان:
https://www.gov.il/he/pages/district_appeals_committees_central
ستُعقد الجلسات المجدولة وفقاً لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية وقرار رئيس لجنة الاستئناف.
يُرجى الحصول على تحديثات فردية من أمانة لجنة الاستئناف عبر البريد الإلكتروني.
في حال تأجيل جلسة، سيتم تحديد موعد جديد من قبل الأمانة وإرساله إلى الأطراف.
نتمنى لكم أياماً وليالي هادئة وآمنة،
لجنة استئناف منطقة القدس